المادة 31 من نظام الجمعيات التعاونية رقم 2 لسنة 1970
التصرف بالفائض الصافي
يجب على كل جمعية ان تنقل في كل سنة:
(أ)- مبلغا لا يقل عن 20 بالمئة من الفائض الصافي الى المال الاحتياطي.
(ب) مبلغا لا يقل عن 10 بالمئة من رصيد الفائض الصافي لصندوق التعليم في الجمعية واذا لم يصرف هذا المبلغ خلال سنتين لهذا الغرض فيحول لصندوق التعليم في المنظمة.
(ج) الفائض الصافي المتأتي من التعامل مع غير الاعضاء والمبالغ غير المطالب بها والهبات والمساعدات التي لم تحدد طرق انفاقها تقيد في حساب احتياطي خاص لمواجهة اي عجز يحصل في ميزانية الجمعية خلال مدة سنتين وبخلاف ذلك تحول هذه المبالغ الى الاحتياطي العام للجمعية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026