المادة 32 من نظام الجمعيات التعاونية رقم 2 لسنة 1970

الفوائد على الاسهم والفوائد (أ) يجوز ان تدفع الجمعيات سنويا فائدة لا تزيد على 6 بالمئة من قيمة الاسهم المدفوعة. (ب) عند دفع فائدة من الاسهم يكون نصيب جميع الاسهم في هذه الحالة متساويا ولا يميز صنف منها على آخر، الا اذا نص على خلاف ذلك في نظام الجمعية الداخلي. (ج) يجوز توزيع عوائد على الاعضاء بنسبة تعاملهم مع الجمعية حسبما هو منصوص عليه في نظامها الداخلي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة