المادة 34 من نظام الجمعيات التعاونية رقم 2 لسنة 1970

التصرف بالعجز يجب على الجمعية اذا لحقها عجز ان توزع ذلك العجز على الاعضاء وفقا لنظامها الداخلي او وفقا لما تقرره الهيئة العمومية توزيعه يكون اعضاء الجمعية ملتزمين به بالتساوي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة