المادة 34 من نظام الجمعيات التعاونية رقم 2 لسنة 1970
التصرف بالعجز
يجب على الجمعية اذا لحقها عجز ان توزع ذلك العجز على الاعضاء وفقا لنظامها الداخلي او وفقا لما تقرره الهيئة العمومية توزيعه يكون اعضاء الجمعية ملتزمين به بالتساوي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026