المادة 35 من نظام الجمعيات التعاونية رقم 2 لسنة 1970
تغطية العجز
(أ) بالرغم عما ورد في المادتين (31 و 32) من هذا النظام اذا لحقت بالجمعية خسارة ونشأ عنها عجز في سنة ولم ينص في نظامها الداخلي على كيفية تغطية العجز. فلا يجوز توزيع اي فائض في السنوات التالية الا بعد ايفاء ذلك العجز.
(ب) تخضع قرارات الهيئة العمومية فيما يتعلق بالشئون المالية لموافقة المدير العام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026