المادة 37 من نظام الجمعيات التعاونية رقم 2 لسنة 1970

الحجز الاحتياطي ومنع مغادرة البلاد. اذا تبين للمدير العام في اي وقت من الاوقات بان شخصا مدينا للجمعية او عليه التزامات قبلها (أ) يوشك ان يبيع امواله او اي قسم منها ، او (ب) يوشك ان ينقل جميع امواله او اي قسم منها من منطقة الى اخرى ،او (ج) يوشك ان يغادر البلاد قبل دفع ما عليه من اموال للجمعية، او (د) يوشك ان يبيع اموالا غير منقولة،او (ه)- يوشك ان يخالف او انه خالف احكام عقد الرهن او البيع او اي عقد آخر مع جمعيته. فيجوز ان يطلب من السلطات المختصة بمنع مغادرته البلاد ووضع الحجز الاحتياطي على تلك الاموال او على اي قسم منها ، الا اذا قدم ذلك الشخص كفالة مالية مقبولة من المدير العام ويكون لهذا الحجز مفعول اي قرار حجز تصدره محكمة نظامية او سلطة اخرى مختصة الفصل الرابع تدقيق الحسابات تدقيق الحسابات المادة 37 -أ- على كل جمعية عند انتهاء صسفنحتة ها13 املن ما21لية ان تعد ميزانية تبين فيها موجوداتها والتزاماتها والحسابات الختامية وتقرير لجنة الادارة والبيان الاحصائي حسب النماذج التي يعدها المدير العام لهذه الغاية. ب- اذا لم تقم الجمعية باعداد ميزانيتها خلال شهر واحد من نهاية سنتها المالية فللمدير العام الحق في تعيين محاسب على نفقة الجمعية لاعداد الميزانية وتحصل اجوره من الجمعية وتكون كأنها دين مستحق للمنظمة. ج- يجب ان تدقق دفاتر حسابات كل جمعية مرة واحدة على الاقل في السنة من قبل دائرة مراقبة الحسابات وفقا للفقرة ب من المادة 28 من القانون. ويشترط في ذلك ان يتم تدقيق حسابات الجمعية خلال ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء سنتها المالية د- تدفع الجمعية للمنظمة نفقات التدقيق حسبما يقرره المدير العام. ه- للجمعية بالاضافة الى تدقيق المنظمة ان تعين مدققا من بين المدققين المرخصين في المملكة وتقوم بدفع نفقات التدقيق في كلتا الحالتين، ولها ان تعترض على نتائج التدقيق الى المجلس للنظر فيه ويكون قراره في هذا الشأن نهائيا على ان يبت في الامر خلال شهر واحد من تاريخ استلام الاعتراض. و- يقوم مدير دائرة مراقبة الحسابات او مدقق الحسابات المرخص بتصديق الميزانية العمومية والحسابات الختامية ويقدم تقريره وفق النموذج الذي يقرره المدير العام للجنة ادارة الجمعية. ز- تقوم لجنة ادارة الجمعية بعرض الميزانية العمومية والحسابات الختامية وتقرير مدقق الحسابات على الهيئة العمومية خلال شهرين من تاريخ تصديقها لاقرارها وترسل الى المدير العام نسخة عن وقائع اجتماع الهيئة العمومية ووقائع اجتماع لجنة الادارة الذي يحوي توزيع المناصب الادارية والمفوضين بالتوقيع، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انعقاد ذلك الاجتماع. ح- على مدير دائرة مراقبة الحسابات او مدقق الحسابات المرخص ارسال نسخة عن الميزانية العمومية والحسابات الختامية وتقريرا عن موقف الجمعية المالي والاداري الى المدير العام. ط- صلاحيات المدقق يحق لاي موظف بدائرة مراقبة الحسابات او المدقق المرخص المعين من قبل الجمعية الاطلاع على دفاتر الجمعية وسجلاتها وحساباتها وقسائم الوصولات وجميع الاوراق الاخرى وتدقيق رصيد النقد والسندات المالية والديون المستحقة والتحقق من موجودات الجمعية والتزاماتها وعلى لجنة ادارة الجمعية او اي عضو من اعضائها تقديم كل ما يطلبه موظف دائرة مراقبة الحسابات او المدقق المرخص من معلومات بشأن معاملات الجمعية واعمالها وله ان يستدعي اي عضو من اعضاء الجمعية او لجانها المختلفة او اي مستخدم او موظف حالي او سابق اذا رأى ان في استطاعته تقديم معلومات مفيدة عن معاملات الجمعية وادارة شؤونها كما يحق له طلب ابراز ما في عهدتهم من مستندات وسجلات. ى- على كل جمعية ان تحتفظ بالسجلات التالية: 1- دفتر اليومية. 2- سجل حسابات الاعضاء. 3- سجل الاسهم. 4- سجل الجرد. 5- سجل العضوية.صفحة 14 من 21 6- سجل وقائع اجتماعات الهيئة العمومية. 7- سجل وقائع اجتماعات لجنة الادارة. 9- واي سجل آخر يقرره المدير العام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة