المادة 38 من نظام الجمعيات التعاونية رقم 2 لسنة 1970

الفصل الخامس المادة 38- التحقيق في شئون الجمعية والكشف على دفاترها التحقيق في شؤون الجمعية أ- للمدير العام اذا ما كلفته اكثرية اعضاء لجنة الادارة او لجنة المراقبة او اية هيئة اخرى مؤلفة بمقتضى نظام الجمعية الداخلي، او ما لا يقل عن ثلث اعضاء الجمعية او من تلقاء نفسه ان يعهد بتفويض خطي الى اي شخص بالتحقيق في تأليف الجمعية والكيفية التي تتعاطى بها اعمالها وحالتها المالية وله ان يكلف طالب التحقيق بايداع مبلغ لدى المنظمة لسد المصاريف التي يقدرها لهذا التحقيق، على ان يقدم المكلف بالتحقيق تقريرا خلال شهر من تاريخ التكليف. (ب) يجب على اي عضو من اعضاء الجمعية بما فيهم اعضاء لجنة الادارة ولجنة المراقبة واي مستخدم او ذي صلة باعمالها ان يقدم الى الشخص المفوض بالتحقيق جميع ما يحتاج اليه من معلومات خاصة بشؤون الجمعية واعضائها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة