المادة 39 من نظام الجمعيات التعاونية رقم 2 لسنة 1970
الكشف على دفاتر الجمعية
(أ)- للمدير العام بناء على طالب احد دائني الجمعية ان يفوض خطيا اي شخص بالكشف على دفاترها ويشترط في ذلك:
1- ان يقنع الدائن المدير العام بان دينه مستحق الاداء وانه قد طلب من الجمعية دفعة له ولم يحصل على نتيجة رغم مرور مدة ثلاثة اشهر.
2- ان يودع الدائن لدىالمنظمة المبلغ الذي يقدره المدير العام لسد مصاريف الكشف.
(ب) يبلغ المدير العام النتيجة للدائن.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026