المادة 39 من نظام الجمعيات التعاونية رقم 2 لسنة 1970

الكشف على دفاتر الجمعية (أ)- للمدير العام بناء على طالب احد دائني الجمعية ان يفوض خطيا اي شخص بالكشف على دفاترها ويشترط في ذلك: 1- ان يقنع الدائن المدير العام بان دينه مستحق الاداء وانه قد طلب من الجمعية دفعة له ولم يحصل على نتيجة رغم مرور مدة ثلاثة اشهر. 2- ان يودع الدائن لدىالمنظمة المبلغ الذي يقدره المدير العام لسد مصاريف الكشف. (ب) يبلغ المدير العام النتيجة للدائن.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة