المادة 40 من نظام الجمعيات التعاونية رقم 2 لسنة 1970

تقسيم مصاريف التحقيق والكشف اذا جرى تحقيق بمقتضى المادة (38) من هذا النظام او اجري الكشف بمقتضى المادة (39) منه، للمدير العام، بعد ان يتيح للفريقين الفرصة للادلاء بوجهه نظرهما، ان يحمل كل منها المصاريف بالنسبة التي يقررها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة