المادة 41 من نظام الجمعيات التعاونية رقم 2 لسنة 1970

تسوية الخلافات التحكيم في الخلافات (أ)- يشمل التحكيم جميع الخلافات التي تقع بشأن اعمال الجمعية بما فيها الديون والالتزامات المالية: 1- بين الاعضاء الحاليين والسابقين والاشخاص الذين ينوبون عن الاعضاء الحاليين والسابقين والمتوفين او بين عضو حالي وعضو سابق او من ينوب عن عضو حالي او سابق او متوفي وبين الجمعية ولجنة الادارة او احد اعضاء لجنة المراقبة او احد موظفيها او مستخدميها او 2- بين الجمعية ولجنة الادارة او لجنةالمراقبة او اي عضو من اعضائها او كيلها او موظف او مستخدم لديها او بين جمعية وجمعية اخرى. (ب) ترفع جميع الخلافات الناشئة عن اعمال الجمعيات الى المدير العام للنظر فيها عن طريق التحكيم ولا يجوز رفعها للمحاكم النظامية او محكمة الاراضي الا بموافقة المدير العام الخطية. (ج) يقوم المدير العام خلال اسبوع واحد من استلام طلب التحكيم بتعيين محكم ولجنة تحكيم يعين كل فريق في الخلاف محكما ويعين المدير العام الفيصل (د) اذا امتنع احد المحكمين او الفيصل عن القيام بالتحكيم خلال المدة التي يعينها المدير العام في امر التحكيم او اذا لم يستطع القيام بذلك او توفي يجوز للفريق الذي عينه ان يعين محكما آخر بدلا منه خلال المدة التي يعينها المدير العام. ه-1- يبلغ المحكم او الفيصل الفرقاء للمثول امامهم باحدى طرق التبليغ القانونية او بواسطة سلطات الامن. 2- يبلغ الفريق مجهول محل الاقامة او المقيم خارج المملكة باعلان ينشر في احدى الصحف المحلية. 3- اذا تخلف اي فريق عن الحضور فيجوز للمحكم او لجنة التحكيم الفصل في الخلاف غيابيا. 4- يبلغ الفريق مجهول محل الاقامة او المقيم خارج المملكة قرار التحكيم باعلان ينشر في احدى الصحف المحلية ويحق له ان يستأنف القرار للمدير العام خلال شهر واحد من تاريخ النشر. (و) يكون قرار التحكيم نهائيا اذا لم يستأنف للمدير العام خلال شهر واحد من تاريخ صدور الحكم اذا كان وجاهيا او من تاريخ تبليعه ان كان غيابيا. (ز) اذا جرى استئناف الحكم للمدير العام فعليه ان يبت فيه خلال شهر واحد من تاريخ تقديمه فاما ان يصدق على قرار التحكيم واما ان يعيده لاعادة النظر فيه. ويكون للقرار الذي يصدره المدير العام مفعول اي قرار تصدره محكمة بدائية من حيث قبوله للاستئناف وينفذ في الصورة التي ينفذ بها قرار المحكمة المذكورة. (ح) تعتبر نفقات التحكيم والتنفيذ التي يقرها المدير العام دينا مستحق الاداء للمنظمة. (ط) يتولى المدير العام او مدير الفرع متابعة تنفيذ قرارات التحكيم لدى دائرة الاجراء والدوائر المختصة. (ي) تستثنى اجراءات التحكيم لغايات هذه المادة من تطبيق احكام قانون اصول المحاكمات المرعي.صفحة 16 من 21

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة