المادة 42 من نظام الجمعيات التعاونية رقم 2 لسنة 1970

الفصل السابع المادة 42- التصفية تصفية الجمعية على المدير العام ان يقرر تصفية الجمعية في الحالات التالية:- (أ) اذا انخفض عدد اعضائها الى ما دون الحد المعين. (ب) بناء على طلب او قرار من ثلاثة ارباع اعضاء الجمعية. (ج) اذا كانت نتائج التحقيق او الكشف بمقتضى المادتين (38) و (39) من هذا النظام تستدعي اجراء التصفية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة