المادة 43 من نظام الجمعيات التعاونية رقم 2 لسنة 1970
امر التصفية
(أ) للمدير العام ان يقرر تصفية الجمعية بالاستناد الى اي سبب من الاسباب الواردة في المادة (42) وينشر قراره في الجريدة الرسمية وصحيفة يومية محلية.
(ب) باستثناء قرار التصفية الصادر بمقتضى المادة 42/أ لاي عضو من اعضاء تلك الجمعية ان يستأنف الامر الذي اصدره المدير العام بمقتضى هذه المادة لمحكمة الاستئناف خلال شهرين من تاريخ نشره.
(ج) يصبح قرار التصفية الذي يصدره المدير العام نافذ المفعول بعد مضي شهرين من نشره في الجريدة الرسمية ، اذا لم يستأنف خلال هذه المدة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026