المادة 44 من نظام الجمعيات التعاونية رقم 2 لسنة 1970
وقف اجراءات التصفية
للمدير العام وقبل الغاء تسجيل الجمعية بموجب المادة (48) من هذا النظام ان يصدر امرا بوقف اجراءات التصفية بشكل نهائي او مؤقت وبالشروط التي يستصوبها، غير ان مثل هذا الامر لا يصدر الا بناء على طلب احد الدائنين ، او احد الاعضاء، او المصفي اذا اقتنع المدير العام بجدوى ايقاف الاجراءات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026