المادة 4 من نظام الجمعيات التعاونية رقم 2 لسنة 1970
تسمية الجمعية ومركزها وخاتمها
المادة 4 -أ- يكون لكل جمعية تسمية خاصة بها توضح نوعها ومركزها او منطقة عملها وان تكون هذه التسمية خالية من اسم اي شخص او ذات دلالة على العائلية او القبلية او الطائفية.
ب- على كل جمعية ان تستعمل لفظة تعاون او تعاونية كجزء من اسمها.
ج- تتخذ كل جمعية مركزا لها في المملكة، وتبلغ المدير العام عنوانها واي تغيير يحدث فيه.
د- يكون لكل جمعية خاتم رسمي حسب النموذج الذي يقرره المدير العام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026