المادة 5 من نظام الجمعيات التعاونية رقم 2 لسنة 1970

تكوين الجمعية (أ) تتكون الجمعية من افراد لا يقل عددهم عن عشرة ويجوز قبول الجمعيات والهيئات والمؤسسات التي لا تبغي الربح في عضويتها ويجب في هذه الحالة ان لايقل عددهم عن خمسة. (ب) ينتخب المؤسسون الموقعون على طلب التأسيس من بينهم لجنة تحضيرية لايقل عدد افرادها عن ثلاثة تتمتع بصلاحيات لجنةالادارة الى ان تنتخب الهيئة العمومية هذه اللجنة بعد تسجيل الجمعية خلال مدة لا تتجاوز الثلاثة اشهر. (ج) يوقع المؤسسون عقداً يسمى عقد التأسيس يشمل تاريخ تحريره ومكانه واسم الجمعية المقترح ومنطقة عملها ونوعها وغايتها ومقدار رأسمالها المدفوع والمكتتب به وقيصمفةح ةا ل2 مسن ه21م ورسم الانتساب واسم كل منهم ومحل اقامته وحرفته وعمره. (د) على المؤسسين ان يرفقوا مع طلب التأسيس والعقد شهادة تثبت انهم اودعوا رأس المال ورسم الانتساب لدى البنك التعاوني. (ه) يكون المؤسسون مسؤولين بالتكافل والتضامن عن الالتزامات الناشئة عن تكوين الجمعية قبل تسجيلها. (و) لا يجوز تكليف العضو الجديد بدفع مبلغ في رأس المال الاسهمي او رسم الانتساب يتجاوز المبلغ الذي دفعه العضو المؤسس حين انتسابه للجمعية وتسري على العضو الجديد جميع الاجراءات والشروط التي سرت على العضو المؤسس وله نفس التسهيلات في تسديد قيمة مساهمته.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة