المادة 49 من نظام الجمعيات التعاونية رقم 2 لسنة 1970

الاعفاءات تعفى جميع المعاملات التي تجري بين العضو وجمعيته من رسوم طوابع الواردات ورسوم التأمين سواء اكان العضو شخصا طبيعيا ام معنويا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة