المادة 50 من نظام الجمعيات التعاونية رقم 2 لسنة 1970
اجراءات عامة
(أ)- يحق للمدير العام او مدقق الحسابات المعين من قبل الجمعية ان يعين احد موظفي المنظمة يخوله صلاحية الاطلاع على دفاتر اية جمعية وسجلاتها وقيودها وحساباتها وعلى سير العمل فيها، ويترتب على اي عضو من اعضاء لجنة الادارة او المراقبة او اية لجنة فرعية اخرى او موظف او مستخدم لدى الجمعية او عضو من اعضائها ان يقدم اليه المعلومات التي يطلبها منه، ويترتب على ذلك الموظف ان يقدم الى المدير العام او مدير دائرة مراقبة الحسابات او مدقق الحسابات تقريرا باوضاع الجمعية وسير عملها.
(ب)للمدير العام الصلاحية المطلقة في وقف تنفيذ اي قرار او عمل يقوم به اي شخص من الاشخاص القائمين على ادارة الجمعية او اي موظف لديها او اية لجنة من اللجان القائمة بادارتها ، او هيئتها العمومية، اذ كان ذلك القرار او الفعل مخالفا لاحكام القانون او هذا النظام او نظام الجمعية الداخلي.
(ج) للمدير العام تخويل صلاحياته بالقدر الضروري لادارة العمل الى اي من موظفي المنظمة بكتاب خطي.
(د) للمدير العام ان يقرر حسم اية مبالغ من رواتب او استحقاقات مطلوبة من موظفي الحكومة او المؤسسات تسديدا للديون والالتزامات المطلوبة منهم لجمعياتهم او للمنظمة بموجب سند التعهد المقدم من ذلك الموظف. وعلى محاسب الدائرة او المؤسسة المختصة تنفيذ ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026