المادة 51 من نظام الجمعيات التعاونية رقم 2 لسنة 1970

التصديق على نسخ القيود (أ) تقبل النسخة المأخوذة عن قيد مثبت في اي دفتر او سجل او اية قائمة مما هو محفوظ لدى الجمعية حسب الاصول بينة على وجود ذلك القيد اذا كانت مصدقة من المدير العام او من ينيبه وتقبل في معرض البينة بشأن الامور والمعاملات المبحوث عنها في القيد والى المدى نفسه وفي جميع الاحوال التي يقبل فيها القيد الاصلي لو ابرز في المحكمة لاثبات تلك الامور والمعاملات. ب- لا يجبر اي عضو من اعضاء لجنة ادارة الجمعية في اية اجراءات قانونية ليست الجمعية فريقا فيها على ابراز اي دفتر من دفاتر الجمعية يستطاع اثبات فحواه بمقتضى الفقرة (أ) من هذه المادة او على الحضور كشاهد لاثبات الامور والمعاملات والحسابات المسجلة في الدفتر الا بناء على امر تصدره اليه المحكمة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة