المادة 52 من نظام الجمعيات التعاونية رقم 2 لسنة 1970
استثناء بعض الجمعيات من احكام النظام
للمجلس بتنسيب من المدير العام ان يستثني اية جمعية مسجلة من اي حكم من احكام هذا النظام اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026