المادة 13 من نظام الجمعيات التعاونية رقم 36 لسنة 2016
أ- 1- يعدل النظام الداخلي للجمعية في اجتماع غير عادي للهيئة العامة بقرار من اللجنة على أن تتضمن الدعوة للاجتماع مشروع التعديل المقترح والأسباب الموجبة له.
2- ترفع التعديلات بعد إقرارها من الهيئة العامة إلى المدير العام على ثلاث نسخ متضمنة المادة الأصلية والمادة المعدلة وموقعة من اللجنة.
3- يصدر المدير العام قراره بشأن مشروع التعديل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه على ان يكون القرار مسببا وينشر قرار الموافقة في الجريدة الرسمية.
ب- تطرح الثقة باللجنة أو بأي من أعضائها في اجتماع غير عادي للهيئة العامة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026