المادة 14 من نظام الجمعيات التعاونية رقم 36 لسنة 2016

أ- تتولى إدارة الجمعية لجنة إدارة تتألف من عدد فردي لا يقل عن ثلاثة أعضاء تنتخبهم الهيئة العامة من بين أعضائها الحاضرين بالاقتراع السري ويحدد النظام الداخلي عدد أعضاء اللجنة ومدة عملها على أن لا تزيد مدة عمل اللجنة على أربع سنوات. ب-1- لا يجوز انتخاب أعضاء لجنة الإدارة لأكثر من ثلاث دورات انتخابية متتالية. 2- يبدأ احتساب مدة الثلاث دورات الانتخابية لغايات تطبيق أحكام البند (1) من هذه الفقرة من تاريخ نفاذ أحكام هذا النظام. ج- يجوز إعادة انتخاب اللجنة أو أي من أعضائها بعد مرور دورة انتخابية واحدة. د- يحدد النظام الداخلي كيفية اجتماعات اللجنة واتخاذ قراراتها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة