المادة 7 من نظام الجمعيات التعاونية رقم 36 لسنة 2016
أ- يكون الانتساب إلى الجمعية والانسحاب منها اختيارياً مع مراعاة شروط العضوية وأسباب فقدها الواردة في هذا النظام و النظام الداخلي.
ب- يسترد العضو قيمة أسهمه والمبالغ المستحقة له عند انتهاء عضويته من الجمعية بعد حسم ما يترتب عليه من التزامات للجمعية وفقاً لنظامها الداخلي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026