المادة 8 من نظام الجمعيات التعاونية رقم 36 لسنة 2016
أ- لورثة العضو المتوفى الاحتفاظ بعضويتهم في الجمعية لمدة سنة من تاريخ الوفاة وعليهم تسمية ممثلهم القانوني في الجمعية خلال هذه المدة.
ب- ترد للورثة عند انتهاء المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة حقوقهم في الجمعية بعد حسم الديون التي تترتب عليهم للجمعية أو حصتهم من الدين المترتب لها.
ج- إذا رغب أي وريث في الانضمام للجمعية فعليه تقديم طلب انتساب وفق أحكام وشروط العضوية الواردة في هذا النظام والنظام الداخلي للجمعية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026