المادة 1 من نظام الجمعيات الخاصة رقم 32 لسنة 2010

يسمى هذا النظام ( نظام الجمعيات الخاصة لسنة 2010 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة