الأنظمة

نظام الجمعيات الخاصة رقم 32 لسنة 2010

9 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام الجمعيات الخاصة لسنة 2010 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
  2. المادة 2لمقاصد هذا النظام ، تعتمد التعاريف الواردة في قانون الجمعيات النافذ حيثما وردت في هذا النظام .
  3. المادة 3يحدد الاعضاء المؤسسون للجمعية الخاصة رأسمال لا يقل عن خمسمائة دينار في نظامها الاساسي ويسدد بالكامل بالنسب المتفق عليها على ان يتم ايداعه في احد البنوك العاملة في المملكة…
  4. المادة 4أ- تعتبر اي عوائد صافية تحققها الجمعية الخاصة وفراً لها ، ولا يجوز استخدامها الا لتحقيق غاياتها والاهداف التي انشئت من اجلها وتوسعة انشطتها وزيادة رأسمالها . ب- لا يجوز ل…
  5. المادة 5تعتمد الجمعية الخاصة سلماً لاجور العاملين فيها مماثلاً لاقرانهم في سوق العمل .
  6. المادة 6أ- اذا اصبح عدد اعضاء الجمعية الخاصة اقل من ثلاثة اشخاص لاي سبب كان فعلى الجمعية الخاصة ضم عضو جديد او اكثر بدلا منه خلال ثلاثة اشهر من تاريخ اشعارها بذلك من امين السجل .…
  7. المادة 7أ- يشترط تعديل النظام الاساسي للجمعية الخاصة عند اجراء اي تغيير في رأسمالها . ب- يشترط في النظام الاساسي للجمعية الخاصة ان يبين الاحكام المتعلقة بانتقال حصص العضو الى عضو…
  8. المادة 8أ- في حال حل الجمعية الخاصة يرد الى الاعضاء مقدار حصصهم المدفوعة فعلا في رأسمال الجمعية الخاصة عند التأسيس الا اذا نص النظام الاساسي على تحويل قيمة تلك الحصص الى اي جهة ا…
  9. المادة 9للمجلس و للوزير المختص اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام .