المادة 4 من نظام الجمعيات الخاصة رقم 32 لسنة 2010
أ- تعتبر اي عوائد صافية تحققها الجمعية الخاصة وفراً لها ، ولا يجوز استخدامها الا لتحقيق غاياتها والاهداف التي انشئت من اجلها وتوسعة انشطتها وزيادة رأسمالها .
ب- لا يجوز للجمعية الخاصة باي حال من الاحوال توزيع اي من عوائدها الصافية بشكل مباشر او غير مباشر على اي من اعضائها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026