المادة 6 من نظام الجمعيات الخاصة رقم 32 لسنة 2010
أ- اذا اصبح عدد اعضاء الجمعية الخاصة اقل من ثلاثة اشخاص لاي سبب كان فعلى الجمعية الخاصة ضم عضو جديد او اكثر بدلا منه خلال ثلاثة اشهر من تاريخ اشعارها بذلك من امين السجل .
ب- اذا لم تتمكن الجمعية الخاصة خلال المدة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من ضم عضو جديد بدلاً من العضو الذي زالت عضويته فتعتبر الجمعية الخاصة منحلة حكماً .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026