المادة 7 من نظام الجمعيات الخاصة رقم 32 لسنة 2010

أ- يشترط تعديل النظام الاساسي للجمعية الخاصة عند اجراء اي تغيير في رأسمالها . ب- يشترط في النظام الاساسي للجمعية الخاصة ان يبين الاحكام المتعلقة بانتقال حصص العضو الى عضو او شخص اخر واحكام دخول عضو جديد . ج- في كل الاحوال لا يجوز للعضو التنازل عن حصصه في رأسمال الجمعية الخاصة بعوضٍ يزيد على قيمتها الإسمية . د - اذا توفي العضو فيتم توزيع حصصه في رأسمال المال المدفوع على الورثة ما لم يقم اي منهم بالافصاح عن عدم رغبته في ذلك .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة