المادة 10 من نظام الجمعية الاردنية للحرف والصناعات التقليدية والشعبية وتجارها رقم 20 لسنة 1988
أ- تعقد الهيئة اجتماعا سنويا عاديا في الموعد الذي يحدده المجلس وبناء على دعوة منه خلال الاشهر الثلاثة الاولى من السنة ، وذلك للنظر في الامور المدرجة على جدول اعمالها الذي يعده المجلس.
ب- توجه الدعوة لعقد الاجتماع قبل خمسة عشر يوما على الاقل من الموعد المحدد له ، مرفقا بها التقرير السنوي للمجلس والحسابات الختامية للجمعية وتنشر الدعوة في صحيفتين يوميتين محليتين على الاقل و تعلق الدعوة على لوحة الاعلانات في مركز الجمعية ويتم تبليغ الوزارة بموعد الاجتماع لحضور مندوب عنها.
ج- اذا لم يدع المجلس الهيئة لعقد الاجتماع خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يدعو الوزير خلال سبعة ايام من انتهاء تلك المدة الى عقده خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ توجيه الدعوة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026