الأنظمة

نظام الجمعية الاردنية للحرف والصناعات التقليدية والشعبية وتجارها رقم 20 لسنة 1988

33 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام الجمعية الاردنية للحرف والصناعات التقليدية والشعبية وتجارها لسنة 2002 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : الوزارة : وزارة السياحة والاثار . الوزير : وزير السياحة والاثار . …
  3. المادة 3أ- تؤسس في المملكة جمعية تسمى ( الجمعية الاردنية للحرف والصناعات التقليدية والشعبية وتجارها ) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ، ولها بهذه الصفة تملك الاموال…
  4. المادة 4تهدف الجمعية ، بصورة خاصة ، الى ما يلي:- أ- رفع مستوى المهنة وتطويرها. ب- نشر الوعي السياحي بين اعضائها. ج- تنمية السياحة وتنشيطها بالتعاون مع الوزارة.
  5. المادة 4اهداف الجمعية
  6. المادة 5يقدم طلب الانتساب الى الجمعية وفقا للنموذج المعد لديها لهذه الغاية مرفقا به الوثائق اللازمة على ان يصدر المجلس قراره بشأنه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه مستوفيا جميع م…
  7. المادة 8يكون للجمعية هيئة عامة تتألف من جميع الاعضاء المنتسبين اليها.
  8. المادة 9تتولى الهيئة في اجتماعها السنوي العادي المهام والصلاحيات التالية : أ . مناقشة التقرير السنوي للمجلس عن السنة المنتهية وميزانية الجمعية وحساباتها الختامية واقرار مشروع الم…
  9. المادة 10أ- تعقد الهيئة اجتماعا سنويا عاديا في الموعد الذي يحدده المجلس وبناء على دعوة منه خلال الاشهر الثلاثة الاولى من السنة ، وذلك للنظر في الامور المدرجة على جدول اعمالها الذي…
  10. المادة 11أ- يكون اجتماع الهيئة قانونيا بحضور اكثرية الاعضاء المسددين للرسوم والالتزامات المترتبة عليهم للوزارة والجمعية قبل سبعة ايام على الاقل من موعد الاجتماع ويصدر المجلس قائمة…
  11. المادة 12أ- تدعى الهيئة لعقد اجتماع غير عادي بقرار من المجلس او بناء على طلب يقدم الى الرئيس من اعضاء لايقل عددهم عن (%25) من الاعضاء المسددين للرسوم السنوية والالتزامات المترتبة …
  12. المادة 13يحق للهيئة في اجتماع غير عادي تعقده ، إقالة الرئيس او أي عضو من اعضاء المجلس وذلك بناء على طلب موقع من اعضاء لايقل عددهم عن (30%) من الاعضاء المسددين للرسوم السنوية والال…
  13. المادة 14مجلس الادارة أ- يتولى ادارة الجمعية مجلس ادارة يتألف من تسعة أعضاء تنتخبهم الهيئة من بين اعضائها بالاقتراع السري وعلى النحو التالي :- 1 - ثلاثة أعضاء يمثلون الصناع والمشا…
  14. المادة 15يشترط في طالب الترشيح لعضوية المجلس أن يكون أ- أردني الجنسية. ب- أكمل الخامسة والعشرين من عمره. ج- مارس المهنة مدة لا تقل عن سبع سنوات. د-مسدداً للرسوم والالتزامات المالي…
  15. المادة 16أ . يبدا الترشيح لعضوية المجلس وفقا لاحكام هذا النظام قبل خمسة عشر يوما من الموعد المحدد لاجتماع الهيئة العادي الذي يجري فيه انتخاب المجلس ويغلق باب الترشيح قبل ثلاثة ايا…
  16. المادة 17أ . تختار الهيئة في اجتماعها الذي يجري فيه انتخاب اعضاء المجلس ، لجنة للاشراف على الانتخابات تتالف من ثلاثة اعضاء من غير المرشحين بالاضافة الى مندوب وزارة السياحة وتنتخب …
  17. المادة 18أ - يعتبر فائزا بعضوية المجلس من حصل على اعلى الاصوات من بين المرشحين واذا تساوت الاصوات بين اثنين او اكثر من المرشحين فيتم اختيار احدهم بالقرعة التي تجريها لجنة الاشراف …
  18. المادة 19أ- ينتخب المجلس من بين أعضائه في أول اجتماع يعقده رئيساً ونائبا له وأمينا للسر وأمينا لصندوق الجمعية. ب- يترأس الاجتماع الأول للمجلس قبل انتخاب الرئيس ونائبه أكبر الأعضاء…
  19. المادة 20يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ- ادارة شؤون الجمعية الادارية والمالية بما في ذلك تعيين الموظفين والمستخدمين اللازمين للجمعية وفقا للتعليمات التي يضعها. ب- اصدا…
  20. المادة 21أ- يجتمع المجلس مرة كل شهر على الاقل بدعوة من رئيسه او نائبه عند غيابه، ويكون اجتماعه قانونيا بحضور ما لا يقل عن أغلبية أعضائه على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم ويتخذ …
  21. المادة 22مع مراعاة احكام هذا النظام تحدد الاجراءات والامور الاخرى المتعلقة باجتماعات الهيئة وانتخاب المجلس بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
  22. المادة 23أ .1. اذا لم يكتمل النصاب القانوني لاجتماع الهيئة الذي سيتم فيه انتخاب المجلس او لم يتم انتخاب المجلس لاي سبب من الاسباب يستمر المجلس القائم بادارة شؤون الجمعية الى ان يت…
  23. المادة 24أ- يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية:- 1- تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس. 2- متابعة تنفيذ الاتفاقيات التي ترتبط بها الجمعية. 3- الاشراف على الموظفين والمستخدمين في…
  24. المادة 25أ. مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، اذا شغر مركز أي عضو في المجلس فيدعى المرشح الذي حصل على اعلى الاصوات التالية لاصوات الفائز الاخير في الانتخاب ليكون عضوا في …
  25. المادة 26الموارد المالية تبدأ السنة المالية للجمعية في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها.
  26. المادة 27تتكون الموارد المالية للجمعية مما يلي:- أ- رسوم الانتساب ورسوم الاشتراك السنوي واي مبالغ اخرى يتم اسيفاؤها وفقا لاحكام هذا النظام. ب- ريع استثمار اموال الجمعية 0 ج- بدل ا…
  27. المادة 28أ- تستوفي الجمعية رسوم الانتساب والاشتراكات السنوية خلال شهر كانون الثاني من كل سنة وفقاً للجدول أدناه، ويعتبر الجزء من السنة سنة كاملة لغايات استيفاء الرسوم:- رسم الانتس…
  28. المادة 29احكام عامة أ- يتولى امين سر الجمعية تنظيم سجلات الجمعية وقيودها وحفظها واعداد جداول اعمال اجتماعات المجلس والهيئة وتدوين محاضرهما وقراراتهما في سجل خاص لكل منهما. ب- يتول…
  29. المادة 30للمجلس بناء على طلب العضو تعليق عضويته في الجمعية لمدة لا تزيد على سنتين متتاليتين ، على ان يتم استيفاء الرسوم السنوية اثناء هذه المدة.
  30. المادة 31تؤول الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للجمعية القائمة حاليا الى الجمعية الاردنية للحرف والصناعات التقليدية والشعبية وتجارها المنشأة بمقتضى هذا النظام ، كما تتحمل هذ…
  31. المادة 32يستمر المجلس القائم عند نفاذ أحكام هذا النظام المعدل بإدارة شؤون الجمعية إلى أن يتم انتخاب مجلس جديد وفقاً لأحكام هذا النظام.
  32. المادة 33اذا حلت الجمعية لاي سبب تؤول اموالها المنقولة وغير المنقولة الى الجهة او الجهات التي تحددها الهيئة على ان تؤخذ موافقة الوزير على ذلك.
  33. المادة 34يصدر الوزير بناء على تنسيب المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.