المادة 19 من نظام الجمعية الاردنية للحرف والصناعات التقليدية والشعبية وتجارها رقم 20 لسنة 1988
أ- ينتخب المجلس من بين أعضائه في أول اجتماع يعقده رئيساً ونائبا له وأمينا للسر وأمينا لصندوق الجمعية.
ب- يترأس الاجتماع الأول للمجلس قبل انتخاب الرئيس ونائبه أكبر الأعضاء سنا.
ج- لا يجوز إعادة انتخاب الرئيس لأكثر من دورتين متتاليتين إلا بعد انقضاء دورة واحدة على الأقل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026