المادة 18 من نظام الجمعية الاردنية للحرف والصناعات التقليدية والشعبية وتجارها رقم 20 لسنة 1988

أ - يعتبر فائزا بعضوية المجلس من حصل على اعلى الاصوات من بين المرشحين واذا تساوت الاصوات بين اثنين او اكثر من المرشحين فيتم اختيار احدهم بالقرعة التي تجريها لجنة الاشراف على الانتخابات . ب- إذا لم يتقدم الى عضوية المجلس إلا تسعة مرشحين اعتبروا فائزين بالتزكية ، واذا لم يتوافر العدد الكافي من المرشحين فيتم اكمال العدد المطلوب بقرار من الهيئة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك