المادة 20 من نظام الجمعية الاردنية للحرف والصناعات التقليدية والشعبية وتجارها رقم 20 لسنة 1988

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ- ادارة شؤون الجمعية الادارية والمالية بما في ذلك تعيين الموظفين والمستخدمين اللازمين للجمعية وفقا للتعليمات التي يضعها. ب- اصدار التعليمات المتعلقة بتعيين الموظفين وتحديد حقوقهم المالية واتخاذ الاجراءات التأديبية بحقهم. ج- تشكيل اللجان المنبثقة عن المجلس وتحديد مهامها. د- اعداد التقرير السنوي والحسابات الختامية للسنة المنتهية واعداد مشروع الميزانية التقديرية للسنة وتقديمها للهيئة. ه-النظر في الخلافات المهنية الناشئة بين الاعضاء فيما بينهم من جهة او بين الاعضاء وغيرهم من جهة اخرى ، واتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها. و- النظر في الانتساب الى أي اتحاد او جمعية سياحية اخرى واتخاذ القرار المناسب بشأنه. ز- متابعة تحصيل الاشتراكات من الاعضاء. ح- أي امور اخرى تتعلق بالمهنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك