المادة 21 من نظام الجمعية الاردنية للحرف والصناعات التقليدية والشعبية وتجارها رقم 20 لسنة 1988
أ- يجتمع المجلس مرة كل شهر على الاقل بدعوة من رئيسه او نائبه عند غيابه، ويكون اجتماعه قانونيا بحضور ما لا يقل عن أغلبية أعضائه على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين.
ب- يفقد العضو عضويته في المجلس في أي من الحالات التالية :-
1 - إذا تخلف عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية أو ستة اجتماعات متفرقة خلال السنة الواحدة دون عذر يقبله المجلس.
2 - إذا قدم استقالته خطيا.
3- اذا صدر بحقه حكم قضائي قطعي بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والأخلاق العامة أو بالإفلاس الاحتيالي، ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.
4- اذا ألغيت الموافقة الممنوحة له.
5 - اذا اخل بآداب وسلوك المهنة وصدر بحقه عقوبة وفق أحكام قانون السياحة والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026