المادة 16 من نظام الجمعية الاردنية للحرف والصناعات التقليدية والشعبية وتجارها رقم 20 لسنة 1988
أ . يبدا الترشيح لعضوية المجلس وفقا لاحكام هذا النظام قبل خمسة عشر يوما من الموعد المحدد لاجتماع الهيئة العادي الذي يجري فيه انتخاب المجلس ويغلق باب الترشيح قبل ثلاثة ايام من ذلك الموعد .
ب. يقدم طلب الترشيح الى رئيس المجلس او أي شخص يفوضه المجلس بذلك خطيا وتعلن اسماء المرشحين على لوحة الاعلانات في مركز الجمعية بعد التاكد من استيفائها للشروط القانونية المقررة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026