المادة 14 من نظام الجمعية الاردنية للحرف والصناعات التقليدية والشعبية وتجارها رقم 20 لسنة 1988
مجلس الادارة
أ- يتولى ادارة الجمعية مجلس ادارة يتألف من تسعة أعضاء تنتخبهم الهيئة من بين اعضائها بالاقتراع السري وعلى النحو التالي :-
1 - ثلاثة أعضاء يمثلون الصناع والمشاغل.
2 - ستة أعضاء يمثلون المتاجر ومحلات الاسواق الشعبية.
ب- تكون مدة المجلس ثلاث سنوات من تاريخ انتخابه.
ج- لا تسري أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة على المجلس القائم عند نفاذ أحكام هذا النظام المعدل ويستمر بأعماله الى حين انتهاء مدته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026