المادة 25 من نظام الجمعية الاردنية للحرف والصناعات التقليدية والشعبية وتجارها رقم 20 لسنة 1988

أ. مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، اذا شغر مركز أي عضو في المجلس فيدعى المرشح الذي حصل على اعلى الاصوات التالية لاصوات الفائز الاخير في الانتخاب ليكون عضوا في المجلس للمدة المتبقية له ، واذا لم يتوافر هذا المرشح يعين المجلس من بين اعضاء الهيئة من يملا مركز العضو الشاغر على ان تتوافر فيه شروط العضوية في المجلس وان لا يزيد عدد المعينين بهذه الطريقة على ثلاثة اعضاء . ب. اذا شغرت لاي سبب عضوية اربعة اعضاء فاكثر من المجلس يشكل الوزير لجنة مؤقتة بالعدد الذي يراه مناسبا من اعضاء الهيئة وغيرهم من ذوي الخبرة والاختصاص ويعين لها رئيسا ونائبا له لتتولى ادارة الجمعية ودعوة الهيئة للاجتماع خلال مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ تشكيلها لانتخاب مجلس جديد وفقا لاحكام هذا النظام .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك