المادة 24 من نظام الجمعية الاردنية للحرف والصناعات التقليدية والشعبية وتجارها رقم 20 لسنة 1988

أ- يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية:- 1- تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس. 2- متابعة تنفيذ الاتفاقيات التي ترتبط بها الجمعية. 3- الاشراف على الموظفين والمستخدمين في الجمعية. 4- المصادقة على شهادات الخبرة التي تصدرها الجمعية للاعضاء. 5- تمثيل الجمعية لدى الغير وفقا لما يقرره المجلس بهذا الشأن. 6-أي صلاحيات اخرى يخوله المجلس خطيا بها. ب- يتولى نائب الرئيس صلاحيات الرئيس عند غيابه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك