المادة 31 من نظام الجمعية الاردنية للحرف والصناعات التقليدية والشعبية وتجارها رقم 20 لسنة 1988

تؤول الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للجمعية القائمة حاليا الى الجمعية الاردنية للحرف والصناعات التقليدية والشعبية وتجارها المنشأة بمقتضى هذا النظام ، كما تتحمل هذه الجمعية الالتزامات المترتبة عليها ، و يعتبر الاعضاء المسجلين في الجمعية القائمة حاليا اعضاء حكما في هذه الجمعية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك