المادة 2 من نظام الجمعية الخيرية لافراد الامن العام رقم 105 لسنة 1966

تعني كلمة : - مدير مدير الامن العام . الجمعية الجمعية الخيرية لافراد الامن العام بموجب المشكلة هذا النظام . الصندوق: صندوق الجمعية. اللجنة رئيس واعضاء الجمعية الخيرية . الفرد : الضابط وضابط الصف والشرطي والمستخدم بعقد او براتب مقطوع.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة