المادة 3 من نظام الجمعية الخيرية لافراد الامن العام رقم 105 لسنة 1966
ا- تؤسس في مديرية الامن العام جمعية تسمى (الجمعية الخيرية لافراد الامن العام) يتولى ادارتها لجنة مكونة من المدير او من ينيبه رئيسا وعضوية ستة ضباط يعينهم المدير .
ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:
1 - اتخاذ القرارات اللازمة لتقديم المساعدات وفق أحكام هذا النظام.
2- وضع خطة عمل الجمعية والبرامج اللازمة لتنفيذها.
3- إعداد الموازنة السنوية للجمعية.
4- تحديد أوجه استثمار أموال الجمعية وآلية استثمارها.
5- إقرار حسابات الصندوق والبيانات المالية الختامية للسنة المالية المنتهية التي يرفعها إليها أمين الصندوق.
6- تدقيق الجرد السنوي أو أي جرد آخر تقرر اللجنة إجراءه.
ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أوثلاثة من أعضائها وتكون اجتماعاتها قانونية بحضور ما لا يقل عن أربعة من أعضائها على أن يكون الرئيس من بينهم وتتخذ قراراتها بأغلبية أعضائها.
د- تعين اللجنة أمينا للصندوق يتولى المهام التالية:-
1- الدعوة لاجتماعاتها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها ومتابعة تنفيذ قراراتها.
2- الإشراف على أموال الجمعية وسائر شؤونها المالية.
3- تنظيم سجلات الصندوق وسائر الوثائق المالية الخاصة بالجمعية.
4- التوقيع على معاملات الجمعية المالية بالاشتراك مع المدير.
ه- تحل اللجنة ويعاد تشكيلها بقرار من المدير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026