المادة 3 من نظام الجمعية الخيرية لافراد الامن العام رقم 105 لسنة 1966

ا- تؤسس في مديرية الامن العام جمعية تسمى (الجمعية الخيرية لافراد الامن العام) يتولى ادارتها لجنة مكونة من المدير او من ينيبه رئيسا وعضوية ستة ضباط يعينهم المدير . ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية: 1 - اتخاذ القرارات اللازمة لتقديم المساعدات وفق أحكام هذا النظام. 2- وضع خطة عمل الجمعية والبرامج اللازمة لتنفيذها. 3- إعداد الموازنة السنوية للجمعية. 4- تحديد أوجه استثمار أموال الجمعية وآلية استثمارها. 5- إقرار حسابات الصندوق والبيانات المالية الختامية للسنة المالية المنتهية التي يرفعها إليها أمين الصندوق. 6- تدقيق الجرد السنوي أو أي جرد آخر تقرر اللجنة إجراءه. ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أوثلاثة من أعضائها وتكون اجتماعاتها قانونية بحضور ما لا يقل عن أربعة من أعضائها على أن يكون الرئيس من بينهم وتتخذ قراراتها بأغلبية أعضائها. د- تعين اللجنة أمينا للصندوق يتولى المهام التالية:- 1- الدعوة لاجتماعاتها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها ومتابعة تنفيذ قراراتها. 2- الإشراف على أموال الجمعية وسائر شؤونها المالية. 3- تنظيم سجلات الصندوق وسائر الوثائق المالية الخاصة بالجمعية. 4- التوقيع على معاملات الجمعية المالية بالاشتراك مع المدير. ه- تحل اللجنة ويعاد تشكيلها بقرار من المدير.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة