المادة 12 من نظام الحجر الصحي في ميناء العقبة رقم 32 لسنة 1972
لا يجوز اعادة تطبيق اي اجراء صحي ( غير الفحص الطبي) يكون قد طبق في ميناء سابق الا في الحالتين الاتيتين:
أ- اذا حدث بعد قيام السفينة من الميناء الذي طبقت فيه الاجراءات ان ظهرت في ذلك الميناء او على ظهر السفينة حالة ذات خطورة وبائية تستدعي اعادة تطبيق مثل هذا الاجراء.
ب- اذا تحقق القسم الصحي - بناء على ادلة قاطعة - ان الاجراء الذي طبق لم يكن ذا اثر كاف.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026