الأنظمة
نظام الحجر الصحي في ميناء العقبة رقم 32 لسنة 1972
60 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام الحجر الصحي في ميناء العقبة لسنة 1972) ويعمل به اعتباراً من نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للعبارات والالفاظ التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- الميناء: ميناء العقبة. القسم الصحي: القسم الصحي في دا…
- المادة 3أ- للقسم الصحي ان يوقع الكشف على أي شخص قبل قيامه برحلة دولية اذا رأى ضرورة لذلك. ب- على القسم الصحي ان يتخذ كل الاجراءات الممكنة:- 1- لمنع سفر اي شخص مصاب او مشتبه باصاب…
- المادة 3القسم الاول الفصل الاول الاجراءات الصحية عند المغادرة
- المادة 4أ- لا تطبق الاجراءات الصحية على سفينة تمر في المياه الاقليمية الاردنية دون ان ترسو في الميناء الا اذا كانت ملوثة او مشتبه في تلوثها. ب- فاذا حدث هذا الرسو لاي سبب جاز ان …
- المادة 4الفصل الثاني الاحتياطات الصحية التي تطبق بين الموانئ للمغادرة والوصول
- المادة 5أ- لا يطبق اي اجراء صحي (فيما عدا الفحص الطبي) على السفينة السليمة عندما تعبر المياه الاقليمية وهي في طريقها الى ميناء دولة اخرى. ب- اذا كانت السفينة قادمة من دائرة محلية…
- المادة 6بغض النظر عن اي نص مخالف وارد بهذا النظام، لا يطبق اي اجراء صحي (فيما عدا الفحص الطبي) على الركاب والبحارة الذين لم يغادروا ظهر السفينة السليمة الراسية في الميناء.
- المادة 7يمنح القسم الصحي ترخيصا للسفينة بحرية الاتصال بالبر بالراديو - كلما كان ذلك ممكنا - اذا كان من رأيه انه لن يترتب على وصولها دخول او انتشار اي مرض كورنتيني وذلك بناء على ا…
- المادة 7الفصل الثالث الاجراءات الصحية عند الوصول
- المادة 8أ- يجوز للقسم الصحي ان يخضع اية سفينة عند وصولها او اي شخص في رحلة دولية للفحص الطبي. ب- الاجراءات الصحية التي يجوز تطبيقها على السفينة تحددها الظروف التي سادتها اثناء ال…
- المادة 9تطبيق الاجراءات المنصوص عنها في الاحكام الخاصة بكل من الامراض الكورنتينية في حالة القدوم من دائرة محلية ملوثة، وينبغي ان تقتصر هذه الاجراءات على السفينة او الشخص او المتا…
- المادة 10عند وصول سفينة يجوز نقل وعزل اي شخص مصاب يكون قادما عليها ويكون النقل اجباريا اذا طلبه الشخص المسؤول عن وسيلة النقل.
- المادة 11أ- فيما عدا احكام القسم الخاص بالامراض الكورنتينية، يجوز للقسم الصحي ان يضع تحت المراقبة اي شخص مشتبه باصابته يكون في رحلة دولية قادما من دائرة محلية ملوثة ، ويجوز ان تست…
- المادة 12لا يجوز اعادة تطبيق اي اجراء صحي ( غير الفحص الطبي) يكون قد طبق في ميناء سابق الا في الحالتين الاتيتين: أ- اذا حدث بعد قيام السفينة من الميناء الذي طبقت فيه الاجراءات ان …
- المادة 13لا يجوز منع سفينة من اللجوء الى الميناء اذا لم يتوفر للميناء الوسائل اللازمة لتطبيق الاجراءات الصحية المصرح بها في هذا النظام والتي يرى القسم الصحي ضرورتها، ويجوز تكليف ا…
- المادة 14لا يسمح للسفينة التي لم توافق على الخضوع للاجراءات التي يفرضها القسم الصحي طبقا لهذا النظام ان تبقى في الميناء، ويسمح لها بان تتزود بالوقود والمياه والتموين وهي تحت الحجر…
- المادة 15الفصل الرابع الاجراءات المتعلقة بالنقل الدولي للبضائع والامتعة والبريد
- المادة 15أ- لا تخضع البضائع للاجراءات الصحية المنصوص عليها في هذا النظام الا عندما يتوفر لدى القسم الصحي ما يدعو للاعتقاد باحتمال تلوثها بعدوى مرض كورنتيني او بصلاحيتها لتكون اداة…
- المادة 16فيما عدا أمتعة الشخص المصاب او المشتبه باصابته ، لا يجوز تطهير الامتعة او ابادة الحشرات منها.
- المادة 17أ- لا تخضع الرسائل البريدية والصحف والكتب والمطبوعات الاخرى لاي اجراء صحي. ب- لا يجوز اخضاع طرود البريد للاجراءات الصحية الا في حالة احتوائها على: 1- اي نوع من الاغذية ال…
- المادة 18تعتبر مدة حضانة مرض الطاعون ستة أيام.
- المادة 18القسم الثاني الفصل الاول الطاعون
- المادة 19لا يطلب التطعيم ضد الطاعون كشرط للسماح لاي شخص بدخول المملكة.
- المادة 20على القسم الصحي ان يستخدم كافة الوسائل لتقليل الخطر الناشئ من انتشار الطاعون بواسطة القوارض والطفيليات الخارجية وان يلم بالاحوال السائدة في الميناء ويجمع القوارض والطفيلي…
- المادة 21أ- على كل سفينة ان تبيد ما عليها من الفئران في فترات دورية الا اذا كان عددها لا يستحق الذكر. ب- صرف شهادة ابادة الفئران أو شهادة الاعفاء من عملية ابادة الفئران يكون قاصرا…
- المادة 22قبل القيام برحلة دولية من دائرة محلية بها وباء طاعون رئوي، يجب عزل كل مشتبه باصابته لمدة ستة ايام تحسب من تاريخ آخر تعرض للعدوى.
- المادة 23أ- تعتبر السفينة ملوثة عند وصولها في احدى الحالات الاتية:- 1- اذا كان على ظهرها اصابة طاعون بشري. 2- اذا وجد على ظهرها قارض ملوث بالطاعون. 3- اذا حدث على ظهرها اصابة بالط…
- المادة 24أ- للقسم الصحي ان يطبق الاجراءات الآتية عند وصول سفينة ملوثة او مشتبه في تلوثها:- 1- ابادة الحشرات من اي شخص مشتبه في اصابته ووضعه تحت المراقبة لمدة تزيد على ستة ايام من …
- المادة 25يتوقف اعتبار السفينة ملوثه او مشتبه في تلوثها متى كانت الاجراءات التي يفرضها القسم الصحي والمنصوص عنها في المادة (10) والمادة (24) قد تم اتخاذها فعلا ،او متى اقتنع القسم …
- المادة 26عند الوصول يرخص للسفينةالسليمة بحرية المرور، ولكن اذا كانت قادمة من دائرة محلية ملوثة فيجوز للقسم الصحي:- أ- ان يضع اي شخص مشتبه باصابته يغادر السفينة تحت المراقبة لمدة ل…
- المادة 27الفصل الثاني الكوليرا
- المادة 27تعتبر مدة حضانة مرض الكوليرا خمسة أيام.
- المادة 28أ- على القسم الصحي ان يأخذ بالاعتبار شهادة التطعيم الصالحة ضد الكوليرا. ب-على القسم الصحي قبول اي معيار للمطعوم المضاد للكوليرا يكون متبعا في الاقليم الذي يجري فيه التطعي…
- المادة 29أ- تعتبر السفينة ملوثه اذا وصلت وكان على ظهرها حالة كوليرا واذا حدثت على ظهرها حالة كوليرا في بحر الايام الخمسة السابقة لوصولها. ب- تعتبر السفينة مشتبها في تلوثها اذا حدث…
- المادة 30عند وصول سفينة ملوثة يجوز للقسم الصحي ان يطبق الاجراءات الآتية: أ- أن يضع تحت المراقبة لمدة لا تزيد عن خمسة ايام تحسب من تاريخ النزول الى البر اي مسافر ، وجد لديه شهادة ت…
- المادة 31متى تمت الاجراءات التي يفرضها القسم الصحي وفقا للمادة (10) والمادة ( 30) بطريقة فعالة يرخص للسفينة بحريةالمرور.
- المادة 32عند وصول سفينة ملوثه او مشتبه في تلويثها بالكوليرا او سفينة قادمة من دائرة محلية ملوثة يجوز للقسم الصحي ان يمنع تفريغ او ان يقوم باتلاف اية اسماك صدفيةاو فواكه او خضروات …
- المادة 33لا يخضع لفحص البراز القادم من دائرة محلية ملوثة ، اثناء مدة حضانة الكوليرا ، وتبدو عليه اعراض تدعة الى الاشتباه في الاصابة بهذا المرض.
- المادة 34الفصل الثالث الحمى الصفراء
- المادة 34لا يعتبر التطعيم ضد الحمى الصفراء لزاما على أي مسافر في رحلة دولية قادما للمملكة.
- المادة 35تعتبر مدة حضانةالحمى الصفراء ستة أيام.
- المادة 36تعتبر مدة حضانة مرض الجدري اربعة عشر يوما.
- المادة 36الفصل الرابع الجدري
- المادة 37أ- تعتبر السفينة ملوثة اذا كان على ظهرها عند وصولها حالة جدري، او اذا حدثت على ظهرها اصابة من هذا القبيل اثناء رحلتها. ب- تعتبر اية سفينة خلاف ذلك سليمة، حتى ولو كان على …
- المادة 38عند وصول سفينة ملوثة ، للقسم الصحي:- 1- ان يفرض التطعيم على اي شخص على ظهرها يرى انه لم يسبق تحصينه تحصينا كافيا ضد الجدري. 2- ان يعزل أو يضع تحت المراقبة أي شخص ينزل منه…
- المادة 39عند الوصول يرخص للسفينة السليمة بحرية المرور حتى ولو كانت قادمة من دائرة محلية ملوثة.
- المادة 40لا يطلب من اية سفينة تقديم وثيقة صحية (BILL OF HEALTH) تحمل او لا تحمل تأشيرة قنصلية او اية شهادات اخرى -مهما كان نوعها - خاصة بالاحوال الصحية في اي ميناء خارج المملكة.
- المادة 40القسم الثالث الوثائق الصحية
- المادة 41أ- على ربان السفينة التي تقوم برحلة دولية ان يتحقق من الحالة الصحية على ظهر السفينة قبل وصوله الى الميناء وعليه عند الوصول ان يملأ الاقرار الصحي البحري (MARITIME DECLARAT…
- المادة 42تطبع الشهادات المنوه عنها والمبينة في النماذج رقم (4-3-2-1) باحدى اللغتين الانجليزية او الفرنسية بالاضافة الى اللغة العربية.
- المادة 43يقبل مستند التطعيم الذي تصدره القوات المسلحة لاي عضو عامل في هذه القوات بدلا من الشهادات الدولية على الانموذج رقم (4-3-2) اذا احتوى: أ- على بيانات طبية تشبه في جوهرها نفس…
- المادة 44في حركة النقل الدولي ، لا تلزم اية مستندات صحية غير المنصوص عنها في هذا النظام.
- المادة 45أ- يستوفى القسم الصحي الرسوم التالية:- 1- رسوم المعاينة الطبية وتكون بموجب الحمولة الصافية للباخرة من 1 الى 500 طن 5فلسات عن كل طن من 501 الى 1000طن 3فلسات عن كل طن يضاف …
- المادة 45القسم الرابع الرسوم الصحية
- المادة 46لا يجوز التخليص على اية شحنة من المواد الغذائية او المواد الخام التي تستخدم في صناعة المواد الغذائية قبل ان يثبت للقسم الصحي سلامتها بشهادة المنشأ الصحية او بالتأكد من ذل…
- المادة 46القسم الخامس احكام مختلفة
- المادة 47للقسم الصحي في سبيل تنفيذ اغراض المادة 46 ان يأخذ العينات الكافية بموجب وصل رسمي يوقع عليه الموظف المسؤول بالاضافة الى موظف من الجمارك وموظف من دائرة ميناء العقبة.
- المادة 48على القسم الصحي ان يصدر شهادة تبين جميع الاجراءات التي اتخذها بحق اي شحنةوسبب تلك الاجراءات اذا طلب منه ذلك.
- المادة 49الى ان يتم التأكد من السلامة الصحية للمواد الغذائية توضع في مستودعات خاصة.