المادة 9 من نظام الحجر الصحي في ميناء العقبة رقم 32 لسنة 1972

تطبيق الاجراءات المنصوص عنها في الاحكام الخاصة بكل من الامراض الكورنتينية في حالة القدوم من دائرة محلية ملوثة، وينبغي ان تقتصر هذه الاجراءات على السفينة او الشخص او المتاع تبعا لحالة القدوم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة