المادة 10 من نظام الحجر الصحي في ميناء العقبة رقم 32 لسنة 1972

عند وصول سفينة يجوز نقل وعزل اي شخص مصاب يكون قادما عليها ويكون النقل اجباريا اذا طلبه الشخص المسؤول عن وسيلة النقل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة