المادة 26 من نظام الحجر الصحي في ميناء العقبة رقم 32 لسنة 1972

عند الوصول يرخص للسفينةالسليمة بحرية المرور، ولكن اذا كانت قادمة من دائرة محلية ملوثة فيجوز للقسم الصحي:- أ- ان يضع اي شخص مشتبه باصابته يغادر السفينة تحت المراقبة لمدة لا تزيد على ستة ايام تحسب من تاريخ مغادرة السفينة للدائرة المحلية الملوثة. ب- ان يطلب ابادة القوارض التي على ظهر السفينة في الحالات الاستثنائية ولاسباب وجيهة تبلغ للربان كتابة.صفحة 7 من 12

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة