المادة 25 من نظام الحجر الصحي في ميناء العقبة رقم 32 لسنة 1972
يتوقف اعتبار السفينة ملوثه او مشتبه في تلوثها متى كانت الاجراءات التي يفرضها القسم الصحي والمنصوص عنها في المادة
(10) والمادة (24) قد تم اتخاذها فعلا ،او متى اقتنع القسم الصحي بان حالات نفوق القوارض غير العادي ليست راجعة الى الطاعون ، وبناء على ذلك يرخص للسفينة بحرية المرور.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026