المادة 24 من نظام الحجر الصحي في ميناء العقبة رقم 32 لسنة 1972

أ- للقسم الصحي ان يطبق الاجراءات الآتية عند وصول سفينة ملوثة او مشتبه في تلوثها:- 1- ابادة الحشرات من اي شخص مشتبه في اصابته ووضعه تحت المراقبة لمدة تزيد على ستة ايام من تاريخ الوصول. 2- ابادة الحشرات:- أ- من امتعة المشتبه باصابته. ب- من اية اشياء اخرى كأدوات الفراش والبياضات المستعملة، وكذا اي مكان في السفينة يعتبر ملوثا وتطهيرها هي والامتعة اذا لزم الامر. ب- اذا ظهر طاعون القوارض على ظهر السفينة، وجب ابادة الفئران فيها، وذلك بالكيفية المنصوص عنها في المادة 21 مع مراعاة الشروط الآتية: 1- تجري عملية ابادة الفئران بمجرد اخلاء العنابر. 2- يجوز اجراء عملية مبدئية او اكثر لابادة الفئران من السفينة والشحنة في مكانها الاصلي او في اثناء عملية التفريغ لمنع تسرب القوارض الملوثة. 3- اذا لم يتيسر ابادة القوارض ابادة تامة لأن السفينة ستفرغ جزءا من شحنتها ، فينبغي الا يمنع تفريغه ، الا انه يحوز للقسم الصحي ان يطبق اية اجراءات يرى انها لازمة لمنع تسرب القوارض الملوثة. 4- في جميع الحالات السابقة ، اذا لزم الامر توضع السفينة تحت الحجر الصحي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة