المادة 24 من نظام الحجر الصحي في ميناء العقبة رقم 32 لسنة 1972
أ- للقسم الصحي ان يطبق الاجراءات الآتية عند وصول سفينة ملوثة او مشتبه في تلوثها:-
1- ابادة الحشرات من اي شخص مشتبه في اصابته ووضعه تحت المراقبة لمدة تزيد على ستة ايام من تاريخ الوصول.
2- ابادة الحشرات:-
أ- من امتعة المشتبه باصابته.
ب- من اية اشياء اخرى كأدوات الفراش والبياضات المستعملة، وكذا اي مكان في السفينة يعتبر ملوثا وتطهيرها هي والامتعة اذا لزم الامر.
ب- اذا ظهر طاعون القوارض على ظهر السفينة، وجب ابادة الفئران فيها، وذلك بالكيفية المنصوص عنها في المادة 21 مع مراعاة الشروط الآتية:
1- تجري عملية ابادة الفئران بمجرد اخلاء العنابر.
2- يجوز اجراء عملية مبدئية او اكثر لابادة الفئران من السفينة والشحنة في مكانها الاصلي او في اثناء عملية التفريغ لمنع تسرب القوارض الملوثة.
3- اذا لم يتيسر ابادة القوارض ابادة تامة لأن السفينة ستفرغ جزءا من شحنتها ، فينبغي الا يمنع تفريغه ، الا انه يحوز للقسم الصحي ان يطبق اية اجراءات يرى انها لازمة لمنع تسرب القوارض الملوثة.
4- في جميع الحالات السابقة ، اذا لزم الامر توضع السفينة تحت الحجر الصحي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026