المادة 2 من نظام الحجر الصحي في ميناء العقبة رقم 32 لسنة 1972
يكون للعبارات والالفاظ التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- الميناء: ميناء العقبة.
القسم الصحي: القسم الصحي في دائرة ميناء العقبة.
الامراض الكورنتينية: الامراض الوبائية الاربعة وهي الطاعون والكوليرا والحمى الصفراء والجدري.
الوصول: وصول الباخرة الى ميناء العقبة.
امتعة السفر: الامتعة الشخصية للمسافر او لاحد مستخدمي السفينة.
اليوم: اربع وعشرين ساعة.
الوباء: اتساع نطاق مرض كورنتيني عن طريق تعدد الاصابات في دائرة محلية.
دائرة محلية ملوثة: المكان الذي يوجد فيه الوباء او الاصابة الحقيقية الاصلية.
مصاب: شخص مصاب بمرض كورنتيني (او في دور الحضانة المرضية).
رحلة دولية: رحلة بين الموانيء التي تتبع اكثر من دولة واحدة بالنسبة للباخرة وبالنسبة للشخص فيقصد الرحلة التي تشتمل على الدخول في اقليم دولة غير الدولة التي بدأ منها رحلته.
العزل: ويقصد به عند تطبيقه على شخص ما او مجموعة من الاشخاص فصل ذلك الشخص او تلك المجموعة عن غيرهم فيما عدا الموظفين الصحيين القائمين بالعمل بطريقة تمنع انتشار العدوى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026