المادة 29 من نظام الحجر الصحي في ميناء العقبة رقم 32 لسنة 1972

أ- تعتبر السفينة ملوثه اذا وصلت وكان على ظهرها حالة كوليرا واذا حدثت على ظهرها حالة كوليرا في بحر الايام الخمسة السابقة لوصولها. ب- تعتبر السفينة مشتبها في تلوثها اذا حدثت على ظهرها حالة كوليرا اثناء رحلتها ولكن لم تحدث عليها حالة جديدة لمدة خمسة ايام قبل وصولها. ج- تعتبر السفينة سليمة حتى ولو كانت قادمة من دائرة محلية ملوثة، او كان على ظهرها شخص قادم من دائرة محلية ملوثة متى اقتنع القسم الصحي - بعد الفحص الطبي - بعدم حدوث اصابة كوليرا عليها اثناء رحلتها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة