المادة 47 من نظام الحجر الصحي في ميناء العقبة رقم 32 لسنة 1972

للقسم الصحي في سبيل تنفيذ اغراض المادة 46 ان يأخذ العينات الكافية بموجب وصل رسمي يوقع عليه الموظف المسؤول بالاضافة الى موظف من الجمارك وموظف من دائرة ميناء العقبة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة